العلامة المجلسي

322

بحار الأنوار

وزيادتها لفافتين ، وفي الخلاف تزاد المرأة إزارين . وقال الجعفي : الخمسة لفافتين وقميص وعمامة ومئزر ، وقال : وقد روي سبع : مئزر وعمامة وقميصان ولفافتان ويمنية ، وليس تعد الخرقة التي على فرجه من الكفن ، وقال : وروي ليس العمامة من الكفن المفروض ، وقال أبو الصلاح : يكفنه في درع ومئزر ولفافة ونمط ، ويعممه ، قال : والأفضل أن تكون الملاف ثلاثا إحداهن حبرة يمنية ويجزي واحدة ، وهذه العبارة تدل على اشتراك الرجل والمرأة في اللفائف والنمط ، ولم يذكر البصروي النمط وسمى الإزار الواجب حبرة . وقال علي بن بابويه : ثم اقطع كفنه تبدأ بالنمط وتبسطه ، وتبسط عليه الحبرة ، وتبسط الإزار على الحبرة ، وتبسط القميص على الإزار ، وتكتب على قميصه وإزاره وحبره . وظاهره مساواة الرجل والمرأة ، وابنه الصدوق لما ذكر الثلاث الواجبة وحكم بأن العمامة والخرقة لا تعدان من الكفن ، قال : من أحب ان يزيد زاد لفافتين حتى يبلغ العدد خمسة أثواب وقال في المقنع بقول أبيه بلفظ الخبر ، وسلار ذكر الحبرة والخرقة للرجل ، ثم قال : ويستحب أن أن تزاد للمرأة لفافتان ، قال : وأسبغ الكفن سبع قطع ثم خمس ثم ثلاث ، ويظهر منه زيادة اللفائف ومساواة الرجل للمرأة . وقال ابن أبي عقيل - ره - الفرض إزار وقميص ولفافة ، والسنة ثوبان عمامة وخرقة ، وجعل الإزار فوق القميص ، وقال : السنة في اللفافة أن تكون حبرة يمانية ، فان أعوزهم فثوب بياض ، والمرأة تكفن في ثلاثة : درع وخمار ولفافة . وقال ابن البراج في الكامل : يسن لفافتان زيادة على الثلاثة المفروضة إحداهما حبرة يمنية ، فان كانت الميت امرأة كانت إحدى اللفافتين نمطا فهده الخمس هي الكفن ، ولا تجوز الزيادة عليها ، ويتبع ذلك - وإن لم يكن من الكفن - خرقة وعمامة ، وللمرأة خرقة للثديين : قال : وإن لم توجد حبرة ولا